ابن نجيم المصري

156

البحر الرائق

خمسا في خمس اختلف فيه واختار السعدي جوازه ، والخلاف مبني على أنه هل يخرج الماء المستعمل قبل تكرر الاستعمال إذا كان بهذه المساحة أو لا ، وهذه مبنية على نجاسة المستعمل . كذا في فتح القدير . وقد قدمنا أن الفتوى على الجواز مطلقا وكذا صرح في الفتاوى الصغرى ، وألحقوا بالجاري حوض الحمام إذا كان الماء ينزل من أعلاه حتى لو أدخلت القصعة النجسة واليد النجسة فيه لا تتنجس . وهل يشترط مع ذلك تدارك اغتراف الناس